مرسوم تنفيذي رقم 08-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك العمال المهنيين › القسم الثاني — شروط الترقية
المادة 18
يرقى بصفة عامل مهني خارج الصنف : )1 عن طريق الامتحان المهني، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.