مرسوم تنفيذي رقم 08-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك العمال المهنيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 13
فضلا عن المهام المسندة للعمال المهنيين من الصنف الأول، يُكلف العمال المهنيون خارج الصنف، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ مهام تتطلب كفاءة عالية. وبهذه الصفة، فهم يؤطرون وينسقون نشاطات العمال المهنيين.