الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 89
يكلف رؤساء المترجمين - التراجمة بتأطير المترجمين - التراجمة والمترجمين - التراجمة الرئيسيين والإشراف على أشغالهم. ويمكن أن يُطلب منهم القيام بمهام الترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 89 : يكلف رؤساء المترجمين- التراجمة بتأطير المترجمين- التراجمة والمترجمين - التراجمة المتخصصين والمترجمين - التراجمة الرئيسيين والإشراف على أشغالهم، ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام للترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية، وتسيير مصلحة للترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر".