الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 88
زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين- التراجمة، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات. ويمكنهم زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 88 : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة المتخصصين، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة المتخصصين".