مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 87
يكلف المترجمون - التراجمة بترجمة كل مراسلة أو نص أو مصنف، وبصفة عامة كل الوثائق التي يُعهد لهم بها في إطار نشاطات الإدارة التي يمارسون بها عملهم. ويمكن أن يُطلب منهم أيضا القيام عند الضرورة بمهام الترجمة الفورية الاعتيادية.