الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الخامس — سلك المحاسبين الإداريين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 68
يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري، مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 68 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب إداري، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها".