مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الخامس — سلك المحاسبين الإداريين
المادة 63
يضم سلك المحاسبين الإداريين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعد محاسب إداري، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة محاسب إداري،
- رتبة محاسب إداري رئيسي.