الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الرابع — سلك الكتّاب › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب : )1 عن طريق الاختبار المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المه ني في الك تابة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.