الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة، ملحقو الإدارة المرسمون الذين تحص لوا ب عد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة بموجب المقرر المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة". 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م