مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
يكلف ملحقو الإدارة بالقيام بدراسة ومعالجة جميع الشؤون الإداري ة التي تسند إليهم.
كما يح ضّرون الق واعد والإج راءات المتعلقة بالقرارات المترتبة عليها وينفذونها ويسهرون على احترامها.