مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب السادس عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 253
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا للملحق بالديوان في الإدارة المركزية، والمساعد بالديوان، والمكلف بالاستقبال والتوجيه، ورئيس ا لمخبر، ورئيس مصلحة الصيانة، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 252 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.