مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الرابع عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك المحللين الاقتصاديين › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 244
يكلف رؤساء المحللين، كل حسب تخصصه، بتصميم كل مشروع دراسة يتعلق بأي موضوع يتصل بنشاط معين وإعداد أية أداة تخطيط أو تهيئة ضرورية لتنفيذ مخططات التنمية والقيام بأعمال التلخيص والبرمجة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي وإنجاز أية دراسة أو تقرير أو حصيلة أو مخطط سنوي أو متعدد السنوات في مجال التنمية.