مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الرابع عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك المحللين الاقتصاديين
المادة 240
يوضع سلك المحللين الاقتصاديين في طريق الزوال.
غير أن الموظفين الذين ينتمون إلى سلك المحللين الاقتصاديين يخضعون إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.