الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 238
يعين رؤساء المخبر من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الم ادة 239 : يعين رؤساء مصلحة الصيان ة من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، في اختصاص الصيانة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 238 : يعين رؤساء ا لمخبر، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 9 نوفمبر سنة 2016 م )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في المخبر والصيانة في اختصاص المخبر الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة في اختصاص ا لمخبر، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".