مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 233
يم كن الموظ فين ال ذين ين تمون إلى مختلف رتب شعبة "ا لمخبر والصيانة"، بمستوى تأهيل مساو، طلب الإدماج في الرتب التابعة لقانون أساسي خاص آخر، شريطة أن يكون تخصصهم يتماشى والمهام الموكلة إلى رتبة الاستقبال.