الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 221
يكلف الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع " المخبر :" ينفذون عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة ويحضّرون المواضيع التي تجري التجربة عليها،
- في فرع " الصيانة :" يقومون بعمليات الصيانة الاعتيادية. وينجزون بهذه الصفة، حسب التعليمات، كل إصلاح للعتاد أو التجهيزات التي تسلم لهم.