الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 219
يكلف المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي : 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
- في فرع "ا لمخبر" : يقومون بتركيب أجهزة بسيطة وتنفيذ عمليات متسلسلة من التحاليل والقياسات حسب التعليمات المفصلة،
- في فرع "الصيانة" : يقومون، زيادة على المهام الموكلة إلى الأعوان التقنيين في الصيانة، بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.