الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 216
يرقّى على أساس الشهادة، بصفة تقني في المخبر والصيانة، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 216 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في التخصص".