الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 214
يكلف التقنيون السامون في المخبر والصيانة، حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر": يجرون التحاليل والمعالجات الأولية ويشاركون في تحسين مستوى المستخدمين التابعين للمخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية،
- في فرع "الصيانة" : يقومون، زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين، بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.