الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 213
يكلف التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : ينفذون أشغالا دقيقة تتطلب استعمال عتاد معقد وتحضير الأجهزة المطلوبة لأشغال التحليل. ويكلفون زيادة على ذلك بتأطير المعاونين التقنيين والأعوان التقنيين في ا لمخبر،
- في فرع "الصيانة" : يقومون بكل مهمة تصليح للأجهزة والمعدات وفحصها دوريا. ويكلفون، زيادة على ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والأعوان التقنيين في الصيانة.