الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 211
يرقّى بصفة رئيس المهندسين في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.