الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 210
يرقّى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 210 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص".