الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 209
يرقى بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة