الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 208
يرقّى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة المرسمون والتقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في التخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 208 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دول ة أو شه ادة ماستر أو شهادة معادلة لهما في التخصص".