الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 207
يرقّى عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 207 : يرقى بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيق في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".