الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 204
زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : يقومون بإجراء الخبرات واستغلال نتائجها،
- في فرع "الصيانة" : يطوّرون أشغال البحث في الصيانة ويشاركون في إعداد مخططات التدخل.
يمكن أن يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة، زيادة على ذلك، بتكييف القواعد والمقاييس في مجال الصحة والأمن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 204 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 2، يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي: ................... (الباقي بدون تغيير)..................".