الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة
المادة 201
تضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية :
- المهندسون،
- التقنيون، 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
- المعاونون التقنيون،
- الأعوان التقنيون،
- الأعوان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 201 : تضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية :
- .........(بدون تغيير).........،
- مساعدو المهندسين، ............... (الباقي بدون تغيير) ."...................