الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الأول — سلك المتصرفين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 18
يوظَّف أو يرقى بصفة متصرف : )1 على أساس الشهادة، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة، )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف : )1 ...... (بدون تغيير).....، )2 ...... (بدون تغيير)....، )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة". 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م