مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة "الوثائق والمحفوظات" › الفصل الثاني — سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 189
يكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات باستلام الوثائق الإدارية وتسجيلها وتصنيفها وحفظها في الأرشيف وكذا تحيين جردها.
ويشاركون، زيادة على ذلك، في تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره.