الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة "الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 182
يوظَّف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.