الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة "الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات
المادة 176
يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات ثلاث (3) رتب :
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات،
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي،
- رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 176 : يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات، أربع (4) رتب :
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات،
- رتبة الوثائقي أمين المحفوظات المحلل، .................. ( الباقي بدون تغيير) ."...............