الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإحصائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 159
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 159 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها".