الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الأول — سلك المتصرفين
المادة 14
يضم سلك المتصرفين ثلاث (3) رتب :
- رتبة المتصرف،
- رتبة المتصرف الرئيسي،
- رتبة المتصرف المستشار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضم سلك المتصرفين أربع (4) رتب :
- رتبة المتصرف،
- رتبة المتصرف المحلل، (.................. الباقي بدون تغيير)...................".
المادّ ة 3 : يتمم الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :