الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 149
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شه ادة الماج ستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 149 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستي ر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها".