الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 147
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإحصائيات، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والتقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 147 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإحصائيات، الموظفون المنتمون لشعبة الإحصائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما".