الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 146
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شه ادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني، ف ي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 146 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإحصائيات أو شهادة معادلة لهما، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإحصائيات، الحائزون شهادة الليسانس في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين من المستوى 2 في الإحصائيات، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيقي في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".