الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام الآلي " › الفصل الأول — سلك المهندسين في الإعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 110
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 110 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، الموظفون المنتمون لشعبة الإعلام الآلي، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها" .