الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام الآلي "
المادة 101
تض م شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
- المهندسون،
- التقنيون،
- المعاونون التقنيون،
- الأعوان التقنيون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 101 : تضم شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
- ................ ( بدون تغيير)...........،
- مساعدو المهندسين، .............. ( الباقي بدون تغيير ) ."............