الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 100
يعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة المترجمين التراجمة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 100 : يعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 ) الموظف ين الذين ينتم ون إلى رتب ة المترجم
- الترجمان المتخصص الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة المترجم - الترجمان الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".