مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 8
يخضع إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من جمعية، إلى ت رخ يص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، على أس اس م لف إداري و تقني وإلى اكتتاب في دفتر أعباء نموذجي يرفق نموذجه بالملحق الثاني بهذا المرسوم.