الفصل السادس — المراقبة
المادة 4
يتعين على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل عرض مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة على موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
الاختصاص الإقليمي الجزائر - بومرداس - تيزي وزو - البويرة - المسيلة.
البليدة - المدية - الجلفة - الأغواط - عين الدفلى - تيبازة.
بسكرة - قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - الوادي - باتنة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة
- الطارف.
معسكر - وهران - تلمسان - عين تيموشنت - الشلف
- مستغانم - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تيندوف - بشار.
إيليزي - غرداية - تامنغست - ورقلة - أدرار.