الفصل السادس — المراقبة
المادة 38
في حالة عدم مراعاة الإعذار تتعرض المؤسسة لعقوبات إدارية،لا سيّما الغلق المؤقت والنهائي للمؤسسة.
المادّ ة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل واختصاصها الإقليمي
1 - مراكز المساعدة عن طريق العمل مراكز المساعدة عن طريق العمل
- مركز المساعدة عن طريق العمل - الجزائر شرق
- مركز المساعدة عن طريق العمل - الجزائر غرب
- مركز المساعدة عن طريق العمل - قسنطينة
- مركز المساعدة عن طريق العمل - وهران
- مركز المساعدة عن طريق العمل - ورقلة الاختصاص الإقليمي الجزائر - بومرداس - تيزي وزو - البويرة - المسيلة.
البليدة - المدية - الجلفة - الأغواط - عين الدفلى - تيبازة.
قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - الوادي - باتنة - بسكرة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة
- الطارف.
وهران - تلمسان - عين تيموشنت - الشلف - مستغانم
- معسكر - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تيندوف - بشار.
غرداية - تامنغست - إيليزي - ورقلة - أدرار.
2 - المزارع البيداغوجية المزارع البيداغوجية
- المزرعة البيداغوجية - الجزائر شرق
- المزرعة البيداغوجية - الجزائر غرب
- المزرعة البيداغوجية - بسكرة
- المزرعة البيداغوجية - معسكر
- المزرعة البيداغوجية - إيليزي الملحق الثاني دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من جمعية