الفصل السادس — المراقبة
المادة 35
علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
- التهيئة و شروط العمل و تجهيزات الإنتاج،
- شروط التكفل الطبي الاجتماعي و التربوي بالعمال المعوقين.
- تطبيق أحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال.
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل.
- تطبيق برامج الدعم الطبي و الاجتماعي والتربوي. 8 يناير سنة 2008 م