مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 2
يجب أن تضمن مؤسسة المساعدة عن طريق العمل تكفلا بالأشخاص المعوقين البالغين 18 سنة على الأقل من خلال مساعدة اجتماعية تربوية وطبية وجعلهم في وضعية نشاط إنتاجي ضمن شروط مكيفة.