مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالت ضامن الوطني هي م ؤسس ات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخص ية المعن وية و بالاستقلالية المالية.
و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.