مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني البيداغوجي
المادة 27
يجتمع المجلس التقني البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة في كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث 1( / )3 أعضائه.
يعد المجلس التقني البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.