مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني البيداغوجي
المادة 26
يضم المجلس ال تقني البيداغوجي ما يأتي:
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- مستشار في المجال البيداغوجي،
- طبيب،
- ممثلان (2) عن الأسلاك التقنية و البيداغوجية يعملان على مستوى المؤسسة.
يمكن المجلس استدعاء أي شخص مختص من شأنه مساعدته في أشغاله.