مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس التقني البيداغوجي
المادة 25
المجلس التقني البيداغوجي هو جهاز استشاري يكلف بدراسة و إبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاط ات و برامج الم ؤسسة في مجال الدعم التربوي و النفسي و الطبي و التكوين والتدريب بالمؤسسة والمقاولة من الباطن و الترفيه.