الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 22
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد باستدعاء في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل و تصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتّخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس و أمين الجلسة المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني و إلى أعضاء مجلس الإدارة.