مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م و يم كن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أومن الوزير المكلف بالتضامن الوطني.